شروط الزواج بغير المسلمة

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه ووالاه
وبعد :
فقد حث الشرع المسلم على أن يتخير للزواج ذات الدين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي ? قال : " تنكح المرأة لأربع :لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " وعلى ذلك فالجدير بالمسلم أن يتخير المسلمة التي قد حسنإسلامها لتكون له زوجه ، هذا ولكن الشرع الشريف مع تفضيل المسلمة ذات الدين أباح الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) ولذلك ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن تكون باقية على أنها كتابية لم ترتد إلى الإلحاد أو الوثنية بمعنى أنها تؤمن بالله الخالق وأنه أرسل للناس رسلاً وتؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار.
الشرط الثاني : أن تكون محصنة لا ترى الزنا مباحاً مثل أولئك الأوروبيات اللائي يستبحن صداقة الرجال ويتعارفون على جواز معاشرة الصديق كمعاشرة الأزواج .
الشرط الثالث : أن يقع الزواج والحياة بها في بلد يمكن أن يحتفظ بأبنائه على دين الإسلام .
فإن اختل شرط من الشروط السابقة فلا يجوز الزواج بغير المسلمة والله أعلم .

هل أعجبك الموضوع ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمدونة عالم المعرفة ©2012-2014 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| إنضم إلى فريق التدوين

تصميم :عبدالله